responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 160

2 ثبوت حدّ واحد.

3 التوقّف في المسألة.

والذي دلّ على الأوّل ثبوت الحدّين أمران:

الأوّل: قول القائل: زنيت بفلانة، ملازم لقذفها بالزنا فيثبت الحدّان بشرائطهما، وإن شئت قلت: ظاهر هذه العبارة هو القذف، ففي أوّل مرّة يجري حدّ القذف.

إن قلت: أليس هذا مصداقاً للشبهة؟ فإنّ زنائه ليس مستلزماً لزنائها بجواز الاشتباه عليها، أو الإكراه، والعامّ لا يستلزم الخاصّ كما أشار إليه في «المسالك» في بعض كلماته في المقام.

قلت: لا ينبغي إنكار الظهور العرفي هنا، ولذا تتأذّى كلّ امرأة عفيفة بهذه النسبة، فلولا ظهوره في نسبة الزنا إليها لم يكن وجه لتأذّيها بذلك. اللهمّ إلا أن يقال: إنّ نسبة شي‌ء إليها يحتمل الزنا وغيره أيضاً شيئين عليها كما هو ظاهر لا ريب فيه وبعض مراتب الشبهة وإن كانت لا ترتفع بمجرّد الظهور في أقلّ مراتبه الذي يكون حجّة، لما عرفت غير مرّة من أنّ الظهور المعتبر في هذه الأبواب لابدّ أن يكون أقوى من سائر الأبواب، فالمراتب الضعيفة تدرأ بالشبهات، وإلا لو كان المراد من الشبهة ما ليس له ظهور عرفي لم يكن فرق بين هذه الأبواب وسائر أبواب الفقه كما هو واضح، ولكن لا تجري قاعدة الدرء في باب القذف لأنّ حقّ المقذوف لا يدرأ بالشبهة.

هذا، مضافاً إلى ما قد يقال: إنّ الأصل عدم اشتباه الأمر على المرأة وعدم الإكراه، والمراد من هذا الأصل هو ظاهر الحال، وإلا كلٌّ من الأمرين الإكراه والاختيار مسبوق بالعدم.

الثاني: قد يستفاد ممّا رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال:

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست