responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 154

ما فهم منها وغيره فيكون ذلك شبهة في درأ الحدّ»[1].

وعلى أيّة حالٍ فالدليل عليه:

أوّلًا: ما أفاده شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»، ولنعم ما قال: «دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنّ المقرّ بالزنا وبالقتل يجب عليه الحدّ والقود، والأخرس إذا أقرّ بالإشارة سمّي ذلك إقراراً. ألا ترى أنّه لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، ولا خلاف أيضاً أنّه يصحّ طلاقه»[2].

الحاصل: أنّ المدار على العمومات والإطلاقات الواردة في المسألة وصدق الإقرار على إشارة الأخرس إذا كانت مفهمة، والقول بعدم صدقه عليها واضح الفساد إلا أن لا تكون مفهمة.

ولا يبعد أن يكون خلاف المخالفين من باب التشكيك في المصداق لا في الحكم كما يعرب عنه ما نقلناه من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»، ولكنّه ممنوع لكفاية الظهور العرفي كما في سائر الأبواب من الطلاق والنكاح والبيع وأمثالها، لا سيّما مع ما نعلم في أيّامنا من وجود لسان بينهم حتّى أنّ مخبرهم يتصدّى لبيان الأخبار اليومية من التلفاز لهم، وكذلك يدرسون في المدارس بألسنتهم ومع ذلك لا وجه في الترديد في صراحة إقراراتهم أو ظهورها.

نعم، قد يشتبه الأمر على غير العارف بألسنتهم كما يشتبه الأمر على المتكلّم باللغة الفارسية إذا أقرّ أحدهم بالعربية، ولذا ذكر غير واحد بعد هذا الحكم أنّه لو احتاج إلى المترجم يكفي فيها اثنان.

وثانياً: يدلّ عليه استقصاء أحكام الشرع بالنسبة إلى الأخرس، فقد ورد قبول إشارته في قراءة الصلاة، وتلبية الحج، والطلاق وغيرها ومن البعيد جدّاً أن لا


[1]. المغني، ابن قدامة 171: 10.

[2]. الخلاف 381: 5، المسألة 21 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست