responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 153

هذا، ولكن لم يستدلّ لذلك بإجماع الطائفة، وكذلك كلامه في «المبسوط»[1]، بل أمر آخر سيأتي نقله إن شاء الله تعالى.

هذا، ولكن ذكر صاحب «كشف اللثام» بعد قوله: «ويقبل إقرار الأخرس إذا أقرّ أربع مرّات وفهمت إشارته» قوله: «خلافاً لأبي حنيفة»[2]، وظاهر هذا الكلام عدم وجود مخالف بين الأصحاب.

ولذا قال الفقيه الماهر صاحب «الجواهر»: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق كما في غيره»[3].

ومن العجب ما أورده صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة» من قوله: «اتّفق الأئمّة على أنّ الأخرس إذا أقرّ بالزنا بكتابة أو إشارة ولو كانت مفهومة لا يقام عليه الحدّ للشبهة بعدم الصراحة في الإقرار، وهي تدرء الحدّ عن الزاني، واتّفقوا كذلك على أنّ الشهادة على الأخرس بالزنا لا تقبل لاحتمال أن يدّعى شبهة على الشهادة»[4].

ودعوى الاتّفاق منهم على عدم القبول ينافي ما مرّ عن «الخلاف» من موافقة الشافعي للأصحاب، والاقتصار على مخالفة أبي حنيفة في كلام «كشف اللثام».

هذا، ولكن يظهر من كلام ابن قدامة في «المغني» أنّ الاشتباه والخلط من ناحية صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة»، لأنّه صرّح بما نصّه: «قال القاضي: عليه الحدّ وهو قول الشافعي، لأنّ من صحّ إقراره بغير الزنا صحّ إقراره به كالناطق، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحدّ بإقرار ولا بيّنة، لأنّ الإشارة تحمل‌


[1]. المبسوط 6: 8.

[2]. كشف اللثام 416: 10.

[3]. جواهر الكلام 283: 41.

[4]. الفقه على المذاهب الأربعة 87: 5؛ ولعلّ مرادهم من قبول الشهادة عليه أنّه لا يقدر على الدفاع عن نفسه بكلامه، فيكون أمره شبهة، وهو باطل جدّاً، كما يظهر ممّا ذكر في المتن ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست