responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 136

(مسألة 2): لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، ولابدّ من تكراره أربعاً. وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت، والأحوط اعتبار أربعة مجالس. ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ، والظاهر أنّ للحاكم تعزيره، ويستوي في كلّ ما ذكر، الرجل والمرأة. وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان.

شرائط الإقرار

أقول: في هذه المسألة فروع سبعة:

الأوّل: أن يكون الإقرار صريحاً

اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب، وهو من القضايا التي قياساتها معها، فإنّ الإقرار إذا لم يكن صريحاً ولا ظاهراً خرج عن عنوان الإقرار ولم يصدق عليه ذلك.

هذا مضافاً إلى دخوله في مصداق الشبهة التي تدرأ الحدود معها.

ولعلّ هذا هو السرّ في عدم تعرّض كثير من الأكابر له في المقام.

هذا، ولكن صرّح صاحب «كشف اللثام» بهذا الشرط وقال: «ويشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل، لتزول الشبهة، إذا قد يعبّر بالزنا عمّا لا يوجب الحدّ من مقدّماته حتّى النظر، فقد ورد في الأخبار وكلام الناس أنّ: العينين تزنيان»[1].


[1]. كشف اللثام 422: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست