responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

والاشتباه في بعض المقامات، وربما كان كلٌّ منهما بصفات الآخر. وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان بصفاته، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردّد[1] وإن لايبعد. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردّد وإن لايبعد. وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، وخمسين إن كانت غيرها. وفي إلحاق المشكوك كونها قرشيّة بغيرها إشكال‌[2].

والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذلك المشكوك يأسها.

(مسألة 1): لو خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض‌[3]، فإن حصل الوثوق بحيضيّته لايبعد الحكم بها وبالبلوغ، وإلّا فمحلّ تأمّل وإشكال.

(مسألة 2): الحيض يجتمع مع الإرضاع. وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل- مع اجتماع الشرائط والصفات- ولو بعد استبانة الحمل. لكن لاينبغي ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوماً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 3): لا إشكال في حدوث صفة الحيض، وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه، وإن كان بمقدار رأس إبرة. كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّثُ الباطن به ولو قليلًا؛ بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. وأمّا إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج- بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد- فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب عليه أحكامه أم لا؟ فيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، ولايبعد جواز إخراج الدم- حينئذٍ- ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.


[1]- لاتردّد فيه، وكذا فيما بعده.

[2]- لاإشكال فيه.

[3]- يحكم بكونه حيضاً، ويكون أمارة على سبق البلوغ.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست