responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

بعده لكلّ ما اشترط به، والأحوط[1] استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده.

(مسألة 20): لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال، وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى‌ يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، يحتاط بغسل الطرفين، ولايجب الاستئناف، بل لايكفي الارتماسي على الأحوط.

(مسألة 21): لو صلّى المجنب، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى‌ على‌ صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط[2] إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.

(مسألة 22): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة- واجبة أو مستحبّة أو مختلفة- فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى‌ عن الجميع مطلقاً، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال، فلايترك الاحتياط. نعم لايبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع‌[3].

فصل في غسل الحيض‌

دم الحيض أحمر[4] يضرب إلى السواد، أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف. وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز


[1]- لايترك الاستئناف بعد الإتمام والوضوء بعده، فعدم البطلان مشكل.

[2]- لايترك.

[3]- في غير غسل الجنابة، أو المندوب لغير المنوي من المندوبات، حيث تكفي نيّته عن غيره، نعم لايترك الاحتياط في عدم كفاية المندوب عن الواجبات.

[4]- بل هو أسود أو أحمر غليظ حارّ يخرج بحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صافٍ‌يخرج من غير لذع وحرقة.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست