responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 452

(مسألة 9): من أحرم للعمرة، ولم يتمكّن- بواسطة المرض- من الوصول إلى‌ مكّة لو أراد التحلّل، لابدّ من الهدي، والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى‌ مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر، فيتحلّل من كلّ شي‌ء إلّاالنساء[1]، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.

(مسألة 10): لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن- بواسطة المرض- عن الوصول إلى‌ عرفات والمشعر وأراد التحلّل، يجب عليه الهدي، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى‌ منى‌ للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى‌، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شي‌ء إلّاالنساء[2].

(مسألة 11): لو كان عليه حجّ واجب‌[3] فحصر بمرض، لم يتحلّل من النساء إلّاأن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء[4] في القابل، ولو عجز عن ذلك لايبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّاً[5] لايبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.

(مسألة 12): لو تحلّل المصدود في العمرة، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث.

(مسألة 13): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.

(مسألة 14): لو برئ المريض‌[6] وتمكّن من الوصول إلى‌ مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه،


[1]- في غير عمرة التمتّع، وإلّا يحل له النساء أيضاً.

[2]- حيث إنّ التحلّل منها- على الأحوط- يكون بعد الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته في الحجّ أو العمرة المفردة.

[3]- أو مستحبّ.

[4]- أو العمرة.

[5]- الأقوى أنّ حكمه حكم الواجب.

[6]- قبل التحلّل بالهدي والحلق.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست