responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 451

(مسألة 3): لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة[1]، فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لايبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي.

ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه، كان حكمه كما تقدّم.

(مسألة 4): لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه، يجب إلّاأن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.

(مسألة 5): لو كان له طريق إلى‌ مكّة غير ما صدّ عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل. ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لايتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

(مسألة 6): يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لايدرك لأجله الوقوفين؛ لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين؛ بمنعه عن أعمال منى‌ ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم لو أتى‌ بجميع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلى‌ منى‌ للمبيت وأعمال أيّام التشريق، لايتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.

(مسألة 7): المصدود عن العمرة أو الحجّ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحجّ، ولايكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.

(مسألة 8): المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ[2].


[1]- لايبعد في هذا وما بعده- مضافاً إلى الذبح والحلق، أو التقصير- أن يستنيب شخصاًلأعمال عمرته إن كان المنع عنها، فيأتي بالحجّ بقصد ما في ذمّته، وإن كان المنع عنهما فلاتتبدّل عمرته إلى حجّ الإفراد، بل وظيفته الذبح والحلق؛ وإن كانت الاستنابة في أعمال العمرة قبل الخروج عن الإحرام، موافقة للاحتياط، إلّاأن يمنع عن الاستنابة أيضاً، فحينئذٍ يكتفي في الخروج عن الإحرام بالذبح والحلق.

[2]- لايترك الاحتياط بالصبر وعدم التحلّل، إلّاأن يوجب له العسر.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست