(مسألة 2): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى-
الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي
عشر، ولايبعد[1] جوازه
إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
(مسألة
3): لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر
ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الاولى:
النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى
الطهر[2].
الثانية:
الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع
إلى مكّة.
الثالثة:
المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة:
من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة
4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق
الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم
إعادة مناسكهم وإن كان أحوط[3]. وأمّا
الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال
المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف
خلافه.
(مسألة
5): مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ
شيء إلّاالطيب والنساء والصيد[4] ظاهراً؛
وإن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف
[2]- في خصوص الطواف وصلاته، دون السعي، وكذا
الحال في الطائفة الثانية، وإن كان الأحوط لهما تكرار السعي، بل الأحوط والأولى
تكرار الطواف وصلاته حتّى بالاستنابة في أيّام التشريق.
[3]- لايترك ولو بالاستنابة؛ لولم يتمكّن من
المباشرة حتّى في الطائفة الأخيرة مطلقاً.