responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(مسألة 33): يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ‌[1] يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك‌[2] إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه.

(مسألة 34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى‌ على‌ رأسه احتياطاً.

(مسألة 35): يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً[3]، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى‌

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.

(مسألة 1): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.


[1]- على الأحوط.

[2]- لكن لاتجب إعادة الحلق أو التقصير؛ لعدم ثبوت اشتراط صحّتهما بكونهما قبل الطواف‌والسعي.

[3]- حلّيته بذلك خلاف الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست