responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

الحال في إجناب نفسه اختياراً- بعد دخول الوقت- بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به- أيضاً- كما مرّ، وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ‌[1] تأمّل وإن لايبعد.

القول في أحكام الجُنُب‌

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى‌ أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة. والأقوى‌ عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ وإن كان أحوط[2]. الثاني: الطواف الواجب، بل لايبعد الاشتراط في المندوب أيضاً. الثالث‌: صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بمعنى‌ بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة. وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، ولايترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار، تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة- كالاحتلام- لايضرّ بشي‌ء منها حتّى‌ صوم شهر رمضان.

ومنها: أنّه يحرم على الجُنُب امور:

الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللَّه تعالى‌ وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به. وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط[3].

الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وإن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً- بأن يدخل من باب ويخرج من آخر- أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء منها، فإنّه لابأس به. ويلحق بها


[1]- لاتأمّل فيه إذا كان أصل الإجناب جائزاً.

[2]- لايترك.

[3]- وكذا اسم الزهراء- أي فاطمة عليها السلام- للتعظيم.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست