responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

والمنيّ إن علم‌[1] فلا إشكال، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد. والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة[2]، ولاينبغي ترك الاحتياط- سيّما في المرأة- بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة. بل الأحوط[3] مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

ثانيهما: الجماع وإن لم يُنزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة[4] في القُبُل أو الدُّبُر، وحصول مسمّى الدخول من مقطوعها- على‌ وجه لايخلو من قوّة- فيحصل- حينئذٍ- وصف الجنابة لكلّ منهما؛ من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف، ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.

(مسألة 2): لو رأى‌ في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، وأمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلايجب قضاؤها، ولو علم أنّه منه، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة اخرى‌ لم يغتسل منها، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط.

(مسألة 3): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه- في اليقظة أو النوم بالاحتلام- لايجب الغسل ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، فلايبعد عدم وجوب حبسه؛ وإن لايخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، لايبعد وجوب حبسه إذا كان على‌ طهارة، إلّاإذا تضرّر به. وكذا


[1]- أو اطمئنّ بالاطمئنان العقلائي.

[2]- في المرأة مشكل، إلّاأن تطمئنّ بحصول الجنابة لوجود الشهوة والفتور، لا بالشهوةوحدها.

[3]- الاحتياط فيه وفيما قبله استحبابي، إلّامع حصول الاطمئنان لها، فيجب جزماً.

[4]- بل الملاك على صدق مسمّى الدخول عرفاً ولو بأقلّ منها.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست