(مسألة 2): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو
أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.
(مسألة
3): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة
حجّه إفراداً، والأحوط[1] بعد
إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي التقصير إلى أن أحرم
بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط[2].
(مسألة
4): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء[3].
(مسألة
5): ليس في عمرةالتمتّع طوافالنساء، ولوأتىبه- رجاءًواحتياطاً-
لامانع منه.
القول في
الوقوف بعرفات
(مسألة
1): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر
العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. ولايبعد جواز التأخير
بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما[4]،
والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.
(مسألة
2): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين
الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل
وقوفه.
(مسألة
3): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو
دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر
المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
(مسألة
4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها
[1]- على الأقوى في إتيان العمرة المفردة، وعلى
الأحوط في الحجّ من قابل.