responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 429

السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.

(مسألة 11): لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة.

وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط[1] إتمام ما احتمل من النقص.

ولو شكّ بعد الفراغ- أو بعد كلّ شوط- في صحّة ما فعل بنى‌ على الصحّة. وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.

(مسألة 12): لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع- مثلًا- بنى‌ على الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ- مثلًا- بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

(مسألة 13): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى‌ على الإتيان، ولو شكّ- بعد اليوم الذي أتى‌ بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط[2] الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

القول في التقصير

(مسألة 1): يجب بعد السعي التقصير؛ أي‌قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي حلق‌[3] الرأس، فضلًا عن اللحية.


[1]- الأقوى.

[2]- لايترك مع إتيان الطواف وصلاته قبل السعي.

[3]- بل لو حلق عن علم وعمد تجب الكفّارة بشاة، بل الأحوط كذلك في الجهل أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست