responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 354

(مسألة 26): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك- كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم‌[1]- فلا إشكال في وجوب الخمس عليه. وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعيّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة- الذي مرجعه إلى‌ تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل- فالأقوى‌ عدم الخمس وإن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى‌ أهله عليه.

(مسألة 27): إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء، وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الأحوط؛ وإن كان الأقوى‌ عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى‌ قيمتها. نعم لو ردّ الأرض إلى‌ صاحب الخمس أو وليّه ثمّ بدا له اشتراؤها، فالظاهر تعلّقه بها.

السابع‌: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ. أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة[2]، ولو جهل صاحبه، أو كان في عدد غير محصور، تصدّق بإذن الحاكم- على الأحوط- على‌ من شاء ما لم يظنّه بالخصوص، وإلّا فلايترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلًاّ له. نعم لايجدي ظنّه بالخصوص في المحصور.

ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصّلح. ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ.

(مسألة 28): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلّاأنّ الأحوط[3]- مع إخراج الخمس- المصالحةُ


[1]- أو باع أهل الخمس السهم الذي وصل إليهم.

[2]- لو لم يمكن استرضاء جميعهم؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل.

[3]- لايترك.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست