إلى ذمّته، فيجوز-
حينئذٍ- التصرّف فيه. كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً.
(مسألة
24): لايعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها؛ وإن جاز التأخير
إلى آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب، ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع
على الآخذ لو بان عدم الخمس؛ مع تلف المأخوذ وعدم علمه[1]
بأنّه من باب التعجيل.
السادس: الأرض
التي اشتراها الذمّي من مسلم، فإنّه يجب على الذمّي خمسها، ويؤخذ منه قهراً إن لم
يدفعه بالاختيار، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان
أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع والشراء بأرضها مستقلًاّ، ولو تعلّق بها تبعاً؛
بأن كان المبيع الدار والحمّام- مثلًا- فالأقوى عدم التعلّق بأرضه. وهل يختصّ
وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات[2]؟
فيه تردّد، والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة؛ لنفوذه في
مورد عدم ثبوته، ولايصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي- في ضمن
عقد المعاوضة- مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل. نعم لو اشترط عليه أن
يعطي مقداره عنه صحّ. ولو باعها من ذمّيّ آخر أو مسلم[3]
لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لايسقط لو أسلم بعد الشراء، ومصرف هذا الخمس كغيره
على الأصحّ. نعم لا نِصاب له، ولا نيّة حتّى على الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين
الدفع على الأصحّ.
(مسألة
25): إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض، والكلام في تخييره كالكلام فيه
على ما مرّ[4] قريباً،
ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء- مثلًا- ليس لوليّ الخمس قلعه، وعليه اجرة حصّة
الخمس لو بقيت متعلّقة له، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس
أو البناء، تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالاجرة، فيؤخذ خمسها.