responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

(مسألة 8): ما يعلو البشرة- مثل الجُدريّ- عند الاحتراق مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولايجب قطعها بتمامها. ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.

(مسألة 9): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى‌ فالأعلى‌، لكن في اليد اليسرى‌ لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج؛ حتّى‌ لايلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى‌، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى‌ ليغسله باليمنى‌؛ حتّى‌ يكون ما يبقى‌ عليها من ماء الوضوء.

(مسألة 10): يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى‌ ما تحته.

ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. ولو شكّ في شي‌ء أنّه حاجب وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى‌ ما تحته.

(مسألة 11): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة، لايجب رفعه، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا. وأمّا الدواء الذي انجمد عليه، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة؛ يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.

(مسألة 12): لايجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً- وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً- مادام يصدق عليه غسل البشرة. وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ ونحوه- مع صدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.

وأمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شي‌ء من مقدّمه، والأحوط[1] عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى‌ كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.


[1]- لايترك.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست