responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

والوسطى‌ من متناسب الأعضاء عرضاً، وغيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لايجب غسله.

نعم يجب غسل شي‌ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.

(مسألة 2): يجب على‌[1] الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولايجوز على الأحوط الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً، ولكن نوى الغسل من الأعلى‌ برجوعه، جاز.

(مسألة 3): لايجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. والواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛ وإن كان التخليل في الثاني أحوط. وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى‌ أطراف الأصابع، ويجب غسل شي‌ء من العضد للمقدّمة كالوجه، ولايجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.

(مسألة 4): لايجب غسل شي‌ء من البواطن، كالعين والأنف، وما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما لايجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

(مسألة 5): لايجب إزالة الوسخ تحت الأظفار[2]، إلّاما كان معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

(مسألة 6): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه، وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة.

(مسألة 7): الشقوق التي تحدث على‌ ظهر الكفّ؛ إن كانت وسيعة يرى‌ جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا.


[1]- الأقوى، وكذا ما بعده.

[2]- إذا لم يكن زائداً على المتعارف.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست