responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة، وجوازَ الاكتفاء بالسورة.

(مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة- فيجب قراءتها- عدا سورة البراءة.

(مسألة 6): سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك والضحى‌ وأَلَم نشرَح، فلاتُجزئ واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.

(مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى‌[1]. ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى‌ غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. وإذا عيّن سورة عند البسملة، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة. ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على‌ أن يقرأ سورة معيّنة، فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى‌ ولم يجب إعادة السورة.

(مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى‌ غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد والجحد، فإنّه لايجوز العدول منهما إلى‌ غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاخرى‌ بمجرّد الشروع‌[2]. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة[3]، وفي الجمعة على الأقوى‌ إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف.

(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته.

ويُعذر الناسي، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لايعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه، فالأحوط لهما الاستئناف؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء،


[1]- بل على الأحوط.

[2]- ولو بالبسملة.

[3]- دون صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست