responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

مستقرّاً، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، ولاينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.

القول في القراءة والذكر

(مسألة 1): يجب في الركعة الاولى‌ والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها. وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

(مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى‌ كونها شرطاً في صحّتها.

وأمّا السورة فلا تجب في شي‌ء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها.

(مسألة 3): الأقوى‌ جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على‌ كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها. والأحوط[1] تركها في الفريضة.

(مسألة 4): لايجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على‌ إشكال‌[2]، وإن كان سهواً عدل إلى‌ غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته. وكذا لايجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة، فلو قرأها نسياناً إلى‌ أن قرأ آية السجدة، أو استمعها وهو في الصلاة، فالأحوط[3] أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة، ثمّ يسجد بعد الفراغ؛ وإن كان الأقوى‌


[1]- لايترك.

[2]- لاإشكال فيه.

[3]- وجوباً.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست