responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

بالحائل، وببعد عشرة أذرع. ولابأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام وعن يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على‌ وجه لايساوي الإمام عليه السلام. وكذا تكره وبين يديه نار مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية.

وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، وترتفع بستره. والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.

المقدّمة الخامسة: في الأذان والإقامة

(مسألة 1): لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس؛ أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء؛ حتّى‌ قال بعض بوجوبهما، والأقوى استحبابهما مطلقاً وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل‌[1].

(مسألة 2): يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها. ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين‌[2]، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى‌، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين، يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. والأقوى‌ أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة، عزيمة؛ بمعنى‌ عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، والأحوط[3] الترك في جميع موارد الجمع.

(مسألة 3): يسقط الأذان والإقامة في مواضع:


[1]- خصوصاً في الإقامة.

[2]- لايحصل التفريق به على الأظهر.

[3]- والأقوى.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست