responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

خصوصاً لجار المسجد؛ حتّى‌ ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّافي المسجد».

وأفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى‌، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثمّ مسجد السوق. والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، والأفضل بيت المخدع. وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام، خصوصاً مشهد أميرالمؤمنين عليه السلام وحائر أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام.

(مسألة 17): يُكره تعطيل المسجد، وقد ورد أنّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اللَّه عزّوجلّ يوم القيامة، والآخران عالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه، وورد «إنّ من مشى‌ إلى‌ مسجد من مساجد اللَّه، فله بكلّ خطوة خطاها- حتّى‌ يرجع إلى‌ منزله- عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات».

(مسألة 18): من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم، وقد ورد أنّه قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من بنى‌ مسجداً في الدنيا أعطاه اللَّه بكلّ شبر منه- أو قال:

بكلّ ذراع منه- مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزُمُرّد وزَبَرجَد ولُؤلؤ» الحديث.

(مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى‌»، لكن الأقوى‌ كفاية البناء بقصد كونه مسجداً؛ مع قصد القربة، وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً.

(مسألة 20): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه، وفي المزبلة والمجزرة والمكان المتّخذ للكنيف- ولو سطحاً متّخذاً مبالًا- وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل.

وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم، والطرق إن لم تضرّ بالمارة، وإلّا حرمت‌[1]، وفي قُرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، وفي الأرض السبخة، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران، بل كلّ بيت اعدّ لإضرام النار فيه، وعلى القبر وإليه وبين القبور. وترتفع الكراهة في الأخيرين‌


[1]- وبطلت على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست