responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

الماء، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى‌ باطنه يكفي تطهير ظاهره.

(مسألة 7): لو غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى‌ فيه شيئاً من الاشنان ونحوه، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارة الاشنان لابدّ من العلم بانغساله، ولايكفي الاحتمال على الأحوط.

(مسألة 8): لو أكل طعاماً نجساً، فما يبقى‌ منه بين أسنانه باقٍ على‌ نجاسته، ويطهر بالمضمضة، مع مراعاة شرائط التطهير.

وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له، فهو طاهر، وإن لاقاه فالأحوط[1] الحكم بنجاسته.

ثانيها: الأرض، فإنّها تطهِّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يُوقى‌ به القدم كالنعل، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى‌ في التطهير- حينئذٍ- المماسّة على‌ إشكال، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ، كما أنّ الأحوط[2] قصر الحكم بالطهارة على‌ ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها. ويلحق بها المفروشة بالآجر والجِصّ على الأقوى‌، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها[3] على الأقوى‌.

ثالثها: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لاينقل من الأبنية وما اتّصل بها؛ من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه- لا مطلق ما في الجدار على الأحوط- والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وإن حان قطفها، وغير


[1]- في الحكم بنجاسته إشكال.

[2]- استحباباً.

[3]- على الأظهر.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست