responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

بل مطلق المسكر فيه، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً كسائر النجاسات.

(مسألة 3): تطهير الأواني- الصغيرة والكبيرة، ضيّقة الرأس وواسعته- بالكثير والجاري واضح؛ بأن توضع فيه حتّى‌ يستولي عليها الماء، ولاينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك. وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى‌ يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل، ثمّ يراق منها، يفعل بها ثلاثاً. والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها، والإفراغ عقيب الإدارة على‌ جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها. وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى‌ يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج- حينئذٍ- ماء الغُسالة المجتمع في وسطها- مثلًا- بنزح وغيره؛ من غير اعتبار الفوريّة المزبورة.

والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا اريد عودها إليه. ولابأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه.

(مسألة 4): لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى‌ تحت، ولايحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول، ويكفي مرّة في غيره.

(مسألة 5): لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما، يجعلها في شي‌ء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها. وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور[1]، وكذا في الكرّ والجاري. نعم لايبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى‌ أن ينفذ الماء في أعماقه، ولايحتاج إلى التجفيف. ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.

(مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره- بالكثير والقليل- لو صبّ عليه‌


[1]- على الأحوط، نعم لايبعد في الكوز إذا علم بنفوذ الماء بالمكث فيه، ولايحتاج إلى‌التجفيف وإن كان أحوط.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست