responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

غير مُكبّ على الدنيا[1]، ولا حريصاً عليها وعلى‌ تحصيلها- جاهاً ومالًا- على الأحوط.

وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه».

(مسألة 4): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد، من الحيّ إلى الحيّ المساوي‌[2]، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على‌[3] الأحوط.

(مسألة 5): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه. وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما، تخيّر بينهما. وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر، تعيّن تقليده على الأحوط[4].

(مسألة 6): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين، ولم يتمكّن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط، أو العمل بأحوط القولين منهما، على‌[5] الأحوط مع التمكّن، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما.

(مسألة 7): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم‌[6] في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى‌ بوجوبه لايجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، وإن أفتى‌ بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره. ولايجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى‌ بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم لو أفتى‌ بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّيّة قوله، بل لكونه موافقاً للاحتياط.


[1]- لاحاجة إلى هذا القيد؛ لدخوله في الورع إذا فرض إخلال الإكباب بالدين.

[2]- فيما لم يعمل به.

[3]- الأقوى إن فرض إمكان إحرازه.

[4]- والأولى.

[5]- الأقوى.

[6]- إن أمكن إحرازه، وهو مشكل، فالأولى والأحوط ذلك.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست