responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

المقدّمة

اعلم أنّه يجب‌[1] على‌ كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات‌[2]- من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات- أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولايعرف ذلك إلّاالقليل؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي.

(مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى‌.

(مسألة 2): التقليد[3] هو العمل مستنداً إلى‌ فتوى‌ فقيه معيّن، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة- كفتوى الفقيه- وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له.

(مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه، بل‌


[1]- الوجوب هنا ليس بشرعي، بل يكون بمعنى المعذورية فيما لو خالف عمله- الذي أتى به‌على طبق إحدى الطرق الثلاث- الواقع، وبمعنى المنجّزية فيما لو وافقه.

[2]- واليقينيات.

[3]- المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، دون المسألتين الآتيتين؛ وهمامسألتا جواز البقاء على تقليد الميّت، وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ، فإنّهما متوقّفتان على العمل، فلا وجه لإستدراكه.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست