غيره ممّا له لحم،
بعد إحراز عدم المأكوليّة؛ ففيه إشكال[1]
كما تقدّم؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه.
الثالث: المنيّ
من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.
الرابع: ميتة ذي
النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة،
عدا ما ينفصل من بدنه[2] من
الأجزاء الصغار، كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة[3]
والقروح وغيرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه، وما لا تحلّه الحياة، كالعظم والقرن
والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، طاهر. وكذا البيض من
الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره. ويُلحق بما ذُكر
الإنفحّة- وهي الشيء الأصفر الذي يُجبن به، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل
والجدي قبل الأكل- وكذا اللبن في الضرع، ولاينجسان بمحلّهما، والأحوط- الذي لا
يُترك[4]- اختصاص
الحكم بلبن مأكول اللحم.
(مسألة
3): فأرة المِسك إن احرز أنّها[5]
ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى؛ لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها
واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها
فالأقوى طهارتها؛ سواء كانت مُبانة من الحيّ أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا
تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة
بالنجاسة. وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّافيما