responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 116

(مسألة 9): لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لايعتني وبنى‌ على الصحّة، وكذا[1] لو شكّ في أجزائه في أثنائه؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل‌[2] على الأقوى‌، والأحوط الاعتناء بالشكّ.

فصل في النجاسات‌

والكلام فيها، وفي أحكامها، وكيفيّة التنجّس بها، وما يُعفى‌ عنه منها:

القول في النجاسات‌

(مسألة 1): النجاسات إحدى‌ عشر:

الأوّل والثاني‌: البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران. وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم، كالذباب والبقّ وأشباههما. وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال‌[3]؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه، خصوصاً في الخُرء. كما أنّ الأقوى‌[4] نجاسة الخُرء والبول من الطير غير المأكول.

(مسألة 2): لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه، وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً، أو من الذي يكون طاهراً، كما إذا رأى‌ شيئاً لايدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة، وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة، أو من غيره ممّا ليس له لحم، كالمثال المتقدّم، وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من‌


[1]- بل بخلاف ما لو شكّ في أجزائه في أثنائه.

[2]- يأتي به على الأحوط؛ لو لم يكن الأقوى.

[3]- لا إشكال فيه.

[4]- الأحوط نجاستهما، خصوصاً بول الخفّاش.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : العلوي الگرگاني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست