responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 93

ولده. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

(مسألة 299): يحرم نَبش قبر المسلم ومن بحكمه‌[1]، إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً. نعم لايجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن طالت المدّة، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ملاذاً[2]. والمراد بالنبش: كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت، لم يكن من النبش المحرّم، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على‌ وجه الأرض وبُني عليه بناء، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج.

ويجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب- عيناً أو منفعة- عدواناً أو جهلًا أو نسياناً، ولايجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض، وإن كان الأولى‌ بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دُفن فيه اشتباهاً. ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن. نعم لو خرج الميّت بسبب من الأسباب، لايجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه. والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب، فيجوز النبش لأخذه. ولو كان شي‌ء من أمواله- من خاتم ونحوه- فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال‌[3]، خصوصاً فيما إذا لم يُجحف بهم.

ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكّن، كلّ ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت. ولو دُفن بدونها لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور، ثمّ وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمّل، ولاسيّما إذا لم يوجد الماء فيُمّم بدلًا عن الغسل ودُفن ثمّ وُجد، بل عدم جوازه لتدارك الغسل‌


[1]- بل كلّ من كان محترماً في حياته؛ لإلقاء الخصوصية من قوله عليه السلام:« حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً»،( دعائم الإسلام 2: 456) واستصحاب بقاء الحرمة

[2]- بل وما لم‌يتّخذ كذلك على الأحوط

[3]- بل منع فيما لم‌يكن زائداً على الثلث وكان مورداً للوصية

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست