responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 92

خاتمة تشتمل على‌ مسائل‌

(مسألة 297): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى‌ بلد آخر قبل دفنه، على‌ كراهية إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها؛ بل فيه فضل ورجحان.

وإنّما يجوز النقل مع الكراهة إلى‌ غير المشاهد- وبدونها إليها- لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك، تغيّر الميّت وفساده وهتكه، وأمّا مع استلزامه ذلك فلايجوز في غير المشاهد قطعاً، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء[1]. وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره، أو خروجه بسبب من الأسباب، يكون بحكم غير المدفون. وأمّا نبشه للنقل فلايجوز في غير المشاهد، وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال‌[2]، وما يعمله بعض من توديع الميّت- وعدم دفنه بالوجه المعروف؛ لينقل فيما بعد إلى المشاهد؛ بتوهّم التخلّص عن محذور النبش- غير جائز، والأقوى‌ وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.

(مسألة 298): يجوز البكاء على الميّت، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن، ولكن لايقول ما يُسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر؛ لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات، بل والويل والثبور على الأحوط[3]. ولايجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط. ولايجوز شقّ الثوب على‌ غير الأب والأخ‌[4]. بل في بعض الامور المزبورة تجب الكفّارة؛ ففي جزّ المرأة شعرها[5] في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت، بل مطلقاً على الأحوط، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو


[1]- أو إيذاء الأحياء

[2]- وإن كان الأقوى الجواز، مع عدم إيجاب النقل محرّماً، كإيذاء المسلمين

[3]- وإن كان عدم الحرمة لايخلو من وجه. نعم يكونان مكروهان

[4]- والامّ والزوج والقريب غير الولد، وفي مصائب أهل البيت عليهم السلام، لاسيّما سيّدنا الحسين عليه السلام، بل يكون الشقّ واللطم له مطلوباً

[5]- يأتي حكمها وحكم ما يليها في كتاب الكفّارات

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست