responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 89

(مسألة 296): لايجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دُفنوا نُبشوا، سيّما إذا كانت مُسبَّلة للمسلمين. وكذا لايجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، ولو دُفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى‌ جواز نبشه، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش والنقل.

القول في مستحبّات الدفن ومكروهاته‌

أمّا المستحبّات فهي امور:

منها: حفر القبر إلى التَّرقُوة أو بقدر القامة.

ومنها: اللَّحد في الأرض الصلبة؛ بأن يُحفر في حائط القبر- ممّا يلي القبلة- حفيرة بقدر ما تسع جثّته، فيوضع فيها، والشِّقّ في الأرض الرَّخوة؛ بأن يُحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر، فيوضع فيها الميّت، ويُسقّف عليه.

ومنها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين، وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر.

ومنها: أن لايفجأ به القبر، ولا يُنزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة، ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يُقدّمه قليلًا ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يضعه على‌ شفير القبر ليأخذ اهبته للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة نستجير باللَّه منها، ثمّ يسلّه من نعشه سلًاّ فيدخله برفق، سابقاً برأسه إن كان رجلًا، وعرضاً إن كان امرأة.

ومنها: أن يُحلّ جميعُ عُقَد الكفن بعد وضعه في القبر.

ومنها: أن يُكشف عن وجهه، ويُجعل خدُّه على الأرض، ويُعمل له وسادة من تراب، ويُسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على‌ قفاه.

ومنها: أن يُسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن.

ومنها: أن يكون من ينزله في القبر متطهّراً، مكشوف الرأس، حالّاً أزراره، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه.

ومنها: أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها، ومع عدمهم‌

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست