responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 88

(مسألة 291): لو اشتبهت القبلة، فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه؛ ولو بالتأخير على‌ وجه لايخاف على الميّت، ولايضرّ بالمباشرين، وجب، وإلّا فيعمل بالظنّ على الأحوط[1]، ومع عدمه يسقط الاستقبال.

(مسألة 292): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت، حتّى الشعر والسِّنّ والظفر، والأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- إلحاقها ببدن الميت‌[2] والدفن معه ما لم يستلزم النبش، وإلّا ففيه تأمّل‌[3].

(مسألة 293): لو مات شخص في البئر، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله، يخلّى‌ على‌ حاله، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاً للغير.

(مسألة 294): لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، يجب التوسّل إلى‌ إخراجه بكلّ حيلة؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها، وإلّا فالنساء، وإلّا فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل، ثمّ يُخاط وتُدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على‌ تأمّل. ولوخيف- مع حياتهما- على‌ كلّ منهما يُنتظر حتّى‌ يقضي.

(مسألة 295): لايجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن. والأحوط الأولى‌[4] ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لايجوز النبش لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى‌ عدم الجواز.


[1]- على الأقوى

[2]- الأقوائية ممنوعة، والواجب أصل الدفن، والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره

[3]- بل منع

[4]- بل المتعيّن فيما لم‌يندرس القبر بترك زيارته وطلب المغفرة له

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست