responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 84

الوقوف عليه، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف. وأن لايكون أحدهما أعلى‌ من الآخر عُلوّاً مُفرطاً. وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه، فيصلّى‌ عليه بدون ذلك. وأن يكون مستور العورة. ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشي‌ء قبل وضعه في القبر، سترها وصلّى‌ عليه، وإلّا فليُحفر قبره، ويوضع في لَحده مستلقياً على‌ قفاه، ويُوارى‌ عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فيُصلّى‌ عليه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة، فيُوارى‌ في قبره.

(مسألة 278): لايعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا ترك موانعها إلّامثل القهقهة والتكلّم، فإنّ الاحتياط فيه لايترك، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.

(مسألة 279): لو لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط. وإن اشتبهت القبلة، ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها، وفُقِدت الأمارات التي يُرجع إليها عند فَقد العلم، يعمل بالظنّ مع إمكانه، وإلّا فليصلِّ إلى‌ أربع جهات‌[1].

(مسألة 280): لو لم يقدر على القيام، ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً، تعيّن عليه الصلاة جالساً، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، ولايجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى‌ ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، ولو فُقِد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً، ثمّ وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكّن، وإن كان الإجزاء لايخلو من وجه. نعم الأقوى‌ عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده، ثمّ تبيّن خلافه؛ وظهر كونه موجوداً من الأوّل.

(مسألة 281): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة- مثلًا- كبّر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي وآله- صلوات اللَّه عليه وعليهم- فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية؛ إن تمكّن منها ولو مخفّفة، وإن لم يُمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.


[1]- وإن كان التخيير في الصلاة إلى جهة واحدة؛ لأنّه متحيّر لاتخلو عن قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست