responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 75

القول في آداب الغسل‌

وهي امور: وضعه على‌ ساجة أو سرير[1]، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن- حينئذٍ- يراعى‌ رضا الوَرَثة على الأحوط، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم يُنظر إليها، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى‌ نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل‌[2]، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا، وتثليث غسل اليدين والفرجين، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.

(مسألة 258): لو سقط من بدن الميّت شي‌ء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يُجعل معه في كفنه ويُدفَن.

القول في تكفين الميت‌

وهو واجب كفائيّ كالتغسيل. والواجب منه ثلاث أثواب: مئزر يستر بين السُّرّة والرُّكبة[3]، وقميص يصل إلى‌ نصف الساق- لا أقلّ- على الأحوط، وإزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على‌ طول الجسد، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد. وعند تعذّر الجميع أتى‌ بما تيسّر مقدّماً للأشمل على‌ غيره لدى الدوران، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب.

(مسألة 259): لايجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولابالحرير الخالص‌


[1]- لا نصّ فيه، لكنّه أحفظ لبدن الميّت من التلطّخ، فلابأس به أدباً لا مستحبّاً

[2]- وأن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه على الأحوط، إن لم‌يكن الأقوى لزومه

[3]- الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي. نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست