responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 74

(مسألة 253): لايجوز أخذ الاجرة[1] على‌ تغسيل الميت، إلّاإذا جعلت الاجرة في قبال بعض الامور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى‌ نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.

(مسألة 254): لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه- بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية- لايجب إعادة غُسله حتّى‌ فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى‌، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر، إلّامع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج.

(مسألة 255): اللوح أو السرير- الذي يُغسّل عليه الميّت- لايجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت متأخّر، وإن كان الأقوى‌ أنّه يطهُر بالتبعيّة، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع.

(مسألة 256): الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على‌ هيئة المحتضر، وإن كان الأقوى‌ أنّه من السنن.

(مسألة 257): لايجب الوضوء للميّت على الأصحّ. نعم يقوى استحبابه‌[2]، بل هو الأحوط، وينبغي‌[3] تقديمه على الغسل.


[1]- منافاة وجوب الشي‌ء كفائياً أو عينياً مع الإجارة عليه محلّ تأمّل وإشكال، بل عدمها غير بعيد، لكن لاينبغي الاحتياط بالترك

[2]- في القوّة منع، بل مشروعيّته محلّ إشكال؛ لما عن« المبسوط» و« الخلاف» إنّ عمل الطائفة على ترك ذلك، بل المحكي من ظاهر الأخير عدم المشروعية، فيكون ذلك سبباً لكون أخباره معروضاً عنها، بل في« الجواهر» إعراض المشهور نقلًا وتحصيلًا عنها، هذا مضافاً إلى موافقتها مع عامّة العامّة الذين يكون الرشد في خلافهم. وترك التشبّه بهم فيما تفرّدوا به مطلوب، فالأولى الأحوط تركه

[3]- بل المتعيّن على الاستحباب؛ قضاءً لما في صحيح حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:« الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة».( وسائل الشيعة 2: 491/ 1)

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست