responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 609

الأجناس المختلفة التي لايجري فيها المزج الرافع للتميّز، لابدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة على الأحوط[1]، ولو كان المال مشتركاً كالمورّث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله.

(مسألة 2055): لايقتضي عقد الشركة- ولا إطلاقه- جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب، إلّاإذا دلّت قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة- كالمورّث- فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لابدّ من إذن صاحب المال، ويتّبع في الإطلاق والتقييد، وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معاً فهو المتّبع. هذا من حيث العامل. وأمّا من حيث العمل والتكسّب، فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه ممّا يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، ولو عيّنا جهة خاصّة- كبيع الأغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك- اقتصر عليه، ولايتعدّى‌ إلى‌ غيره.

(مسألة 2056): حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف، فلايجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلّامع التعارف، والموارد فيهما مختلفة، وإلّا مع الإذن الخاصّ، وجاز لهما كلّ ما تعارف؛ من حيث الجنس المشترى‌ والبائع والمشتري وأمثال ذلك. نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّابإذن الشريك، وإن تعدّى‌ عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف.

(مسألة 2057): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على‌ نسبة مالهما، فإن تساوى‌ تساويا فيهما، وإلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف. ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد، ففي صحّة العقد والشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال أقواها أوّلها.

(مسألة 2058): العامل من الشريكين أمين، فلايضمن التلف إلّامع التعدّي أو التفريط. وإن‌


[1]- وإن كان عدم لزوم التوسّل والاكتفاء بالعقد- عملًا بالعمومات- لايخلو عن قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست