responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 608

أو اختلفا كالخيّاط مع النسّاج، ومن ذلك معاقدة شخصين على‌ أنّ كلّ ما يحصل كلّ منهما بالحيازة من الحطب- مثلًا- يكون مشتركاً بينهما، فلا تتحقّق الشركة بذلك، بل يختصّ كلّ منهما باجرته وبما حازه. نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى‌ مدّة- كسنة أو سنتين- على‌ نصف منفعة الآخر إلى‌ تلك المدّة وقبل الآخر صحّ، واشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة بالأجر والحيازة، وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى‌ مدّة بعوض معيّن- كدينار مثلًا- وصالحه الآخر- أيضاً- نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض.

ولا تصحّ- أيضاً- شركة الوجوه. وأشهر معانيها- على المحكيّ- أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس- لا مال لهما- على‌ أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى‌ أجل، ويكون ذلك بينهما، فيبيعانه ويؤدّيان الثمن، ويكون ما حصل من الربح بينهما. ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع، وكّل كلّ منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه؛ بأن يشتري لهما وفي ذمّتهما، فيكون- حينئذٍ- الربح والخسران بينهما.

ولا تصحّ- أيضاً- شركة المفاوضة، وهي أن يعقد اثنان على‌ أن يكون كلّ ما يحصل لكلّ منهما- من ربح تجارة، أو فائدة زراعة، أو اكتساب، أو إرث، أو وصية، أو غير ذلك- شاركه فيه الآخر، وكذا كلّ غرامة وخسارة ترد على‌ أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بشركة العنان.

(مسألة 2053): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة، كانت الاجرة مشتركة بينهما. وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة، أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة، كان ما حازاه مشتركاً بينهما. وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى‌ تكون باطلة.

وتقسم الاجرة وما حازاه بنسبة عملهما، ولو لم تُعلم النسبة فالأحوط التصالح‌[1].

(مسألة 2054): يشترط في عقد الشركة العنانية: أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز قبل العقد أو بعده؛ سواء كان المالان من النقود أم العروض، حصل به الشركة كالمائعات أم لا، كالدراهم والدنانير، كانا مثليّين أم قيمّيين. وفي‌


[1]- بل لايخلو عن قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست