اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 494
وعلى النخيل
والأشجار، يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان
عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجيّة، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً
وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف، بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على
من عليه الخراج بمقدار، فدفعه إلى المحتال يحلّ له، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا
عليه، لكن الأحوط- خصوصاً في مثل هذه الأزمنة- رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف
فيها في أمر خراجها- وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء- إلى حاكم الشرع
أيضاً.
والظاهر
أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأوّل
أشدّ[1].
(مسألة
1682): يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة، ويضمنها من الحكومة
بشيء، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو
بالزيادة؛ على كراهية في هذه الصورة، إلّاأن يُحدث فيها حدثاً كحفر نهر، أو عمل
فيها بما يُعين المستأجر، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّامعه.
[1]- في المسألة تفصيل وموارد للإشكال
والمناقشة، وتركنا البحث عنها؛ لعدم الابتلاء بها
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 494