responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 493

الجائر[1]؛ وإن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كجباية الخراج، وجمع الزكاة، وتولّي المناصب الجنديّة والأمنيّة، وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلًا عمّا كان غير مشروع في نفسه، كأخذ العشور والمكوس وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة.

نعم يسوغ كلّ ذلك مع الجبر والإكراه؛ بإلزام من يُخشى‌ من التخلّف عن إلزامه على‌ نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، إلّافي الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبة إلى‌ تولّي بعض أنواع الظلم، كهتك أعراض طائفة من المسلمين ونهب أموالهم وسبي نسائهم وإيقاعهم في الحرج، مع خوفه على‌ عرضه ببعض مراتبه الضعيفة، أو على‌ ماله إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقاً في بعضها، إشكال بل منع، ويسوِّغ خصوص القسم الأوّل- وهو الدخول في الولاية على‌ أمر مشروع في نفسه- القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحاً، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى‌ حدّ الوجوب، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع مفسدة دينيّة، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعيّة مثلًا[2]، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلّالمن عصمه اللَّه تعالى‌.

(مسألة 1681): ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها- جنساً أو نقداً-


[1]- المدّعي للخلافة عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، كخلفاء بني امية وبني العبّاس ومن يحذو حذوهم في هدم أحكام الدين والمذهب، وعلى ذلك فنفس الدخول في الولايات وتالييها بالنسبة إلى السلاطين والحكّام ممّن لم‌يكونوا كذلك، ويكونون حافظاً للأمنية ومدافعاً عن حقوق الناس وغيرهما ممّا يكون من وظائفهم تكون جائزاً. نعم الإعانة على ظلمهم وتعدّيهم على الناس وحقوقهم، فضلًا عن ظلمهم بنفسه تكون محرّمة قطعاً، ولابدّ من الاجتناب عنها. ولايخفى عليك أنّ ما ذكره قدس سره من الفروع يكون على المختار مختصّاً بما كان الجائر مدّعياً للخلافة ومايخذو حذوها، وأمّا الجائر على مبنى حرمة الولاية إلّاللفقيه ومن قبله؛ لما مرّ من الأغراض فلا محلّ للفروع معها، كما لايخفى، فضلًا عن القول بجواز الولاية والحكومة للحكّام على النحو المتعارف في الأزمنة وبحسبها

[2]- ما ذكره مسوّغاً في خصوص القسم الأوّل للدخول في الولايات والمناصب المحرّمة على المختار محلّ تأمّل، بل منع

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست