responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 482

كتاب المكاسب والمتاجر

وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب‌

مقدّمة تشتمل على‌ مسائل:

(مسألة 1657): لايجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على‌ إشكال في العموم‌[1]، لكن لايترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع، واجرة في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها؛ ولو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك، بل لايجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض. بل لايجوز التكسّب بها[2] ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة، كالتسميد في العذرة. ويستثنى‌ من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على‌ نجاسته، والكافر[3] بجميع أقسامه، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى‌، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور.

(مسألة 1658): الأعيان النجسة- عدا ما استثني- وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة


[1]- بل الجواز في غير الخمر لايخلو من وجه، كما أنّ عدمه في الخمر ممّا لا إشكال فيه. هذا في الحرمة التكليفية، وأ مّا الوضعية، أي‌البطلان فمختصّة بما كانت منفعته المقصودة محرّمة، وإلّا فمع المنفعة المحلّلة المقصودة له فالظاهر الصحّة، ولاينبغي الإشكال فيه كغيره ممّا له تلك المنفعة

[2]- على الأحوط، وإن كانت الصحّة فيها غير بعيدة

[3]- أي‌النجس منه على ما مرّ بيانه في النجاسات

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست