اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 481
عدم الانزجار فله
رميه، وكان الجناية هدراً.
(مسألة
1651): لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو
رمى وجنى عليه ضمن.
(مسألة
1652): لواطّلع علىالعورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنىعليه، وادّعى عدم
قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شيء على الرامي في الظاهر.
(مسألة
1653): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ
بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية
عليه هدر.
(مسألة
1654): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع
بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.
(مسألة
1655): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في
محلّ لايراهنّ الرائي.
(مسألة
1656): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت
أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز
الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 481