responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 476

القول في القسم الثاني‌

(مسألة 1616): لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.

(مسألة 1617): لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم، ولايجوز له الاستسلام والانظلام.

(مسألة 1618): لو هجم على‌ من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به- حتّى‌ خادمه وخادمته- ليقتله ظلماً، جاز- بل وجب- الدفاع عنه ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم.

(مسألة 1619): لو هجم على‌ حريمه- زوجة كانت أو غيرها- بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجر إلى‌ قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على‌ عرض الحريم بما دون التجاوز.

(مسألة 1620): لو هجم على‌ ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى‌ قتل المهاجم.

(مسألة 1621): يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى‌ للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح- مثلًا- فعل، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة. وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً.

(مسألة 1622): لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ أو قتل، يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.

(مسألة 1623): لو تعدّى‌ عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست