responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 475

(مسألة 1610): لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على‌ حوزة الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسيّاً أو غيرها- الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويّاً- يجب على‌ كافّة المسلمين التجنّب عنها، وتحرم تلك المراودات.

(مسألة 1611): لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة والأجانب، موجبةً لاستيلائهم على‌ بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لأسرهم السياسي، يحرم على‌ رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم وإلزامهم بتركها ولو بالمقاومات المنفية.

(مسألة 1612): لو خيف على‌ إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب، يجب على‌ جميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة، كما يجب على‌ سائر المسلمين.

(مسألة 1613): لو أوقع إحدى الدول الإسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين، يجب على‌ سائر الدول الجدّ على‌ حلّ عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها، ويجب على‌ سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية. وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام.

(مسألة 1614): لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامية أو وكلاء المجلسين، موجباً لنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلامية- بحيث يخاف منه على‌ بيضة الإسلام، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال، كان خائناً ومنعزلًا عن مقامه أيّ مقام كان لو فرض أن تصدّيه حقّ، وعلى الامّة الإسلاميّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفية كترك عشرته وترك معاملته والإعراض عنه بأيّ وجه ممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة.

(مسألة 1615): لو كان في الروابط التجاريّة- من الدول أو التجّار- مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على‌ سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى‌ رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الامّة الإسلاميّة متابعتهم، كما يجب على‌ كافّتهم الجدّ في قطعها.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست