وهو خمسة:
طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.
(مسألة
1425): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها
بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
(مسألة
1426): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى- الرجوعُ يوم العيد إلى
مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد جوازه إلى
آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
(مسألة
1427): لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر
ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الاولى:
النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى
الطهر.
الثانية:
الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع
إلى مكّة.
الثالثة:
المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة:
من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة
1428): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق
الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم
إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض
أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم[1]،
كمن اعتقد أنّ
[1]- بل يجزيهم؛ قضاءً للإتيان بالوظيفة
الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلًا وعقلاءً، كما حقّقناه في محلّه
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 444