responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 444

بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى‌

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.

(مسألة 1425): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.

(مسألة 1426): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى‌- الرجوعُ يوم العيد إلى‌ مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد جوازه إلى‌ آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى‌ آخر يوم منه.

(مسألة 1427): لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:

الاولى‌: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.

الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى‌ مكّة.

الثالثة: المرضى‌ إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى‌ آخر ذي الحجّة.

(مسألة 1428): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم‌[1]، كمن اعتقد أنّ‌


[1]- بل يجزيهم؛ قضاءً للإتيان بالوظيفة الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلًا وعقلاءً، كما حقّقناه في محلّه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست