responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 443

التقصير ولا الحلق.

(مسألة 1420): الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد؛ وإن لايبعد جواز التأخير إلى‌ آخر أيّام التشريق‌[1]، ومحلّهما مِنى‌، ولايجوز اختياراً في غيره. ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل‌[2] بشعره إلى‌ منى‌ لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

(مسألة 1421): الأحوط[3] تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(مسألة 1422): يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق‌[4]، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك‌[5] إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه.

(مسألة 1423): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى‌ على‌ رأسه احتياطاً.

(مسألة 1424): يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير[6] كلّ ما حرم عليه‌


[1]- بل إلى أيّام يصحّ منه الأعمال التي بعد أعمال منى

[2]- على الأحوط

[3]- رعايةً للترتيب، إلّاأنّ الترتيب في أعمال منى غير واجب ويكون مستحبّاً على المشهور، كما في« الدروس»،( الدروس الشرعيّة 1: 452) وهو المنصور ولايخلو من قوّة. وعليه فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح، وتقديم الذبح على الرمي عمداً، كما يجوز غيره عمداً أيضاً، ممّا ليس فيه الترتيب الذي جعله الماتن أحوط. نعم الحلّ الحاصل بأعمال منى مشروط بإتيان الاثنين منهما، وهما الرمي والحلق، لا الثلاثة، وإن كان أحوط

[4]- بعد أعمال منى

[5]- على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الإعادة إلّافي الجهل عن تقصير

[6]- بل يحلّ بعد الرمي والحلق أو التقصير، كما مرّ في التعليقة على المسألة الثانية والثلاثين

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست