responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 429

وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل‌[1]، لكن لايكتفي به، كما لايكتفي بالنائب.

القول في السعي‌

(مسألة 1361): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.

(مسألة 1362): يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى‌ بعض الدرج في الجبل وشرع كفى‌، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى‌ بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي‌[2].

(مسألة 1363): لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

(مسألة 1364): يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.

(مسألة 1365): يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلايجوز الانحراف الفاحش.

نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها؛ بشرط أن تكون بين الجبلين‌[3]؛ لا فوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.


[1]- بقصد الرجاء

[2]- إلّاأن يكون المشي موجباً للضعف عن الدعاء على ما في رواية حجّاج الخشاب.( وسائل الشيعة 13: 497/ 5)

[3]- الشرط هو السعي بين الصفا والمروة، كما فسّرت الطواف بهما بذلك في النصوص والفتاوى، والسعي كذلك صادق على السعي من فوقهما ومن تحتهما عرفاً، إذا كان الابتداء من فوق الصفا والانتهاء إلى فوق المروة، كما لايخفى على المراجع إلى العرف في أمثاله وأشباهه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست