responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 428

وهذه‌الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة 1357): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام‌[1]، والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لابحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى‌ عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لايبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى‌ في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى‌ أن يضيق وقت السعي.

(مسألة 1358): لو نسي الصلاة أتى‌ بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى‌ ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى‌ في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولايجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

(مسألة 1359): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على‌ ولده الأكبر القضاء[2].

(مسألة 1360): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى‌ بما أمكنه‌


[1]- لايجب أن تكون عنده، بل الواجب كونها خلف المقام. وما في بعض الأخبار من قوله:« لاينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاعند مقام إبراهيم عليه السلام»،( وسائل الشيعة 13: 426/ 1، و 429/ 7- 9) فالظاهر أنّه ناظر إلى عدم كونها عند الحطيم ومثله، فالعندية إضافية لا حقيقية. وبذلك يظهر عدم جواز الاكتفاء باليمين واليسار. وما في المتن من الاكتفاء بهما عند المقام مع تعذّر الخلف مبنيّ على اعتبار كونها عنده، وقد عرفت عدم شرطيّته. وعلى كلّ حال، لابدّ من أن تكون الصلاة خلف المقام، والأحوط رعاية الأقرب فالأقرب، وليعلم أنّ الصلاة خلف المقام في الطبقات الفوقانية مجزية أيضاً؛ لصدق الخلف، كما مرّ في الطواف

[2]- والأقوى جواز قضاء غير الوليّ عنه، وإن لم‌يكن واجباً عليه، بخلاف الوليّ، فالقضاء عليه واجب

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست