responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 408

الاحتياط بعدم عقد الإزار على‌ عنقه. ويكفي فيهما المسمّى‌ وإن كان الأولى‌- بل الأحوط- كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين.

(مسألة 1264): الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل- يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي- إلّافي حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلايعتبر فيه النيّة؛ وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.

(مسألة 1265): لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما؛ وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً. ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه. ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لا شقّه.

(مسألة 1266): لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

(مسألة 1267): لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

(مسألة 1268): يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء- أيضاً- أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى‌ آخر الإحرام.

(مسألة 1269): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى‌ أن لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.

(مسألة 1270): لايجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

(مسألة 1271): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى‌ تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام،

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست