responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 407

التلبية بما يوجب الكفّارة للمُحرِم لم تجب عليه؛ لعدم انعقاده إلّابها.

(مسألة 1259): الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شَرَفٍ أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليقظة[1]، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.

(مسألة 1260): المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها.

والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة. والأحوط أنّ القطع على‌ سبيل الوجوب.

(مسألة 1261): الظاهر أنّه لايلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك» بل لايبعد كفاية لفظة «لَبَّيكَ».

(مسألة 1262): لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى‌ بها صحيحة أم لابنى‌ على الصحّة، ولو أتى‌ بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية، بنى‌ على العدم مادام في الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.

(مسألة 1263): إذا أتى‌ بما يوجب الكفّارة، وشكّ في أنّه كان بعد التلبية- حتّى‌ تجب عليه- أو قبلها، لم تجب عليه؛ من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولًا.

الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرُم على المُحرِم لبسه؛ يتّزر بأحدهما ويتردّى‌ بالآخر، والأقوى‌ عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّديّاً. والظاهر عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشّح به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى‌ جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً. نعم لايترك‌


[1]- وعند المنام

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست