responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 29

لابالاغتراف منها. وعدم المانع من استعمال الماء؛ من خوف مرض، أو عطش على‌ نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال هذه بطل‌[1].

(مسألة 99): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين، يتيمّم للصلاة حتّى‌ مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً.

(مسألة 100): لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه‌[2]، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم.

(مسألة 101): لو اشتبه مضاف في محصور، ولم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على‌ نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على‌ عدد المضاف المعلوم بواحد.

(مسألة 102): المشتبه بالغصب كالغصب لايجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.

(مسألة 103): طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ وضوؤه؛ حتّى‌ أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى‌ من أجزائه، ويتمّ الباقي بماء مباح. وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى‌، هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة، ويصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان. ولايبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاءً مائيّة تُعدّ ماءً عرفاً، وكونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون الأوّل. وكذا الحال فيما إذا كان على‌ محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.


[1]- على الأحوط في المرض دون غيره، وإن كانت الصحّة مطلقاً لاتخلو من وجه

[2]- كون الإطلاق كالإباحة شرطاً علمياً لايخلو من وجه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست